الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عـرض على لجنة الأمور العامة في اجتماعهـا المنعقـد ، ونصه:
1- ما هي شروط صحة إقامة صلاة الجمعه؟
2- وعلى من تجب صلاة الجمعه؟
3- هل تصح في مناطق غير مأهولة في بالسكان، مثل المزارع ومحطات الطرق والبر؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
تجب صلاة الجمعه على كل مسلم، ذكر، مقيم، صحيح، حر، سليم من العاهات المقعدة، واتفق الفقهاء على أن شرط صحة صلاة الجمعة أن تقام في مكان يستوطنه من تنعقد بهم الجمعة ولا يرحلون عنه، وألا يقل عددهم عن (اثني عشر مصلياً) وعلى ذلك فلا تصح صلاة الجمعة في البرِّ والأماكن البعيدة المنقطعة عن العمران، وتصح في المدن والقرى، وما اتصل بهما من أفنية وما دخل في خطتهما، فإذا كانت المناطق من المناطق المأهولة بالمقيمين فيها طول العام، أو من المناطق المتصلة بخطة الأبنية وامتداد العمران، فتصح إقامة صلاة الجمعة فيها، ويجب على من يكون فيها أن يقيمها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|